للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عدمهما بمنزلة وجودهما، أنه ليس لأحدهما مزية عن على الآخر، فلما لم يكن له أن يأخذ ابن لبون مع وجودهما في المال، فكذلك مع عدمهما، ولأن الخبر شرط فيه عدم ابنة مخاض وحدها فدل أن عدمهما بخلاف ذلك.

[فصل [٨ - توجيه الأقوال الواردة في زكاة المواشي]]

وما زاد على خمس وعشرين إلى مائة وعشرين لا خلاف فيه (١) أنه على الترتيب الذي ذكرناه، وبذلك وردت الأخبار.

ووجه قوله: إن الفرض يتغير بالزيادة على مائة وعشرين في الواحدة وما دون العشرة (٢) إلى تخير الساعي قوله صلى الله عليه وسلم: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٣)، فأطلق الزيادة ولم يفصلها، فوجب الأخذ بأول زيادة، ولأن الوقص لا يلي وقصًا، فلو اعتبرنا بعد المائة وعشرين عشرًا أخرى (٤)، لكنا قد اعتبرنا وقصًا يعد وقص متصلًا به، وذلك خلاف الأصول ووجه رواية عبد الملك قوله: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٥) وظاهر هذا يوجب أن يكون في جميع المال، ولا يمكن ذلك إلا بزيادة العشرة (٦). وقوله في حديث ابن عمر: "فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٧)، والكثرة لا تكون بزيادة الواحدة، ولأن أصول الزكاة: أن كل زيادة غيرت فرضًا كانت داخلة فيه (٨)، فلو قلنا: إن الفرض يتغير بواحدة أو اثنين لكان في ذلك


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٣، الرسالة ص ١٦٩، الإقناع ص ٦١، مختصر الخرقي ص ٤٣.
(٢) في (م): العشر.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤.
(٤) أخرى سقطت من (م).
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(٦) في (م): العشر.
(٧) سبق تخريج الحديث (ص ٣٨٤).
(٨) فيه سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>