للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزينة مباح لهن، ولأن ذلك ينفعهن عند الأزواج، وكذلك التختم بالذهب ممنوع للرجل (١) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه للرجال (٢)، ويجوز للنساء.

[فصل [٥٠ - في جواز لبس الخز ويسير الحرير]]

ويجوز لبس الخز (٣) لأنه ليس من الحرير وقد لبسه السلف (٤)، وكرهه مالك لأجل السرف وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز، وقد رخص في اليسير منه كالعلم في الثوب وشبهه (٥).

[فصل [٥١ - حكم التماثيل والصور]]

ولا يجوز التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقما في ثوب (٦)، والأصل فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه وتشديده وقوله "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" (٧) وقوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" (٨)، وقوله "إن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم" (٩)، وقوله لعائشة رضي الله عنها "لم تزل الملائكة تدفعني في القرام الذي نصبتيه" (١٠).


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، التفريع: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب خواتيم الذهب: ٧/ ٥٠، ومسلم في اللباس باب في تحريم خاتم الذهب: ٣/ ١٦٥٤.
(٣) الخز: اسم دابه ثم أطلق علي الثوب المتخذ من دبرها (المصباح المنير: ١٦٨).
(٤) فقد روى مالك عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه (الموطأ: ٢/ ٩١٢).
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، الرسالة: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(٦) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٢، الرسالة: ٢٧٠.
(٧) أخرجه البخاري في البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء: ٢/ ١٦، ومسلم في اللباس والزينة باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صوره: ٣/ ١٦١٩.
(٨) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٣/ ١٦٦٧.
(٩) هو جزء من الحديث الذي قبل هذا.
(١٠) أخرجه البخاري في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير: ١/ ٩٩ بلفظ أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>