للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنًا للمرضعة يحرم به نكاحها ولا عدة (١) عليها، وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن، ولا يجوز له إن كانت أنثى نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من النسب (٢) لحرم عليه (٣).

[فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]]

وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلافًا للشافعي في قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات (٤)، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٥) فأطلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٦)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (٧)، وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه، وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (٨)، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد (٩) من الولادة، وكذلك الرضاع، ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة


(١) ولا عدة: سقطت من (ق) ومن (ر).
(٢) في (م): من النساء.
(٣) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٨، التفريع: ٢/ ٦٨ - ٦٩، الكافي ص ٢٤٢ ..
(٤) انظر: الأم: ٥/ ٣١، مختصر المزني ص ٢٢٧.
(٥) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٧) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: رضاعة الكبير: ٢/ ٥٤٩، من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه قال أبو حاتم: مجهولان، وأخرجه البيهقي: ٧/ ٤٦١ من وجه آخر (تلخيص الحبير: ٤/ ٤).
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٩) في (م): عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>