للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - في كفاية تسليم الواحد من الجماعة]]

وإنما قلنا إن تسليم الواحد من الجماعة مجزيء (١) عنهم لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (٢).

[فصل [٦ - في كفاية رد الواحد من الجماعة]]

وإنما قلنا إن رد الواحد من الجماعة مجزيء عنهم خلافًا لمن فرق بين الابتداء والرد فأجازه في الابتداء وأوجب في الرد أن يرد كل واحد منهم (٣)، لقوله تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (٤) فمفهومه أن يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة وذلك يقتضي أنه إذا سلم واحد رد واحد، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (٥) ولم يفرق بين الابتداء والرد ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس.

[فصل [٧]]

وإنما قلنا لا يبتدئ أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (٦) والكافر ليس بأهل التحية والإكرام بل للإذلال والهوان، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبدؤهم بالسلام" (٧).


(١) في م: يجزي.
(٢) أخرجه مالك في موطئه مرسلًا: ٢/ ٩٥٩.
(٣) انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٥٢.
(٤) سورة النساء، الآية: ٨٦.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبا.
(٦) سورة النور الآية: ٦١.
(٧) أخرجه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: ٤/ ١٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>