للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له اللبن لأنها عمته، وبناته لأنهن إخوانه من أبيه، وقس على هذا كل ما يرد عليك من التحريم على ما يحرم من النسب، ولا يحرم على أخي المرتضع بنات المرضعة لأنهن لسن بأخوات له، وإنما هن أخوات أخيه.

[فصل [١٥ - لبن الفحل]]

ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَيْن: كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان للأب (١) ومن الناس من ذهب إلى أن لبن الفحل لا يحرم (٢)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٣)، وحديث عائشة رضي الله عنها لما أبت أن تأذن (٤) لعمها من الرضاعة وقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه عمك فليلج عليك" (٥)، ولأنهما يشتركان في اللبن، ولأنه أحد الأبوين فلم يعتبر اجتماعهما فيه، ولأنه تحريم يثبت بالنسب فثبت بالرضاع كتحريم الأمومة.

[فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]]

وتسافر المرضعة مع من أرضعته لأنه ذو (٦) محرم لها كالابن من الولادة (٧).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٩، التفريع: ٢/ ٦٩، الكافي ص ٢٤٣.
(٢) رخص فيه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة (المغني: ٦/ ٥٧٢).
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٦).
(٤) في (م): لما أتت لتأذن.
(٥) أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب .. (٣/ ١٤٩)، ومسلم في الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل (٢/ ١٠٧٩).
(٦) ذو: سقطت من (م).
(٧) انظر: التفريع: ٢/ ٧٠، الكافي ص ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>