للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - امتناع الولي في تزويج المرأة من كفؤ]]

فإن امتنع الولي زوجها الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١)، فجعلها مع اختلافهم في حكم من لا ولي له للحوق الضرر بها مع امتناعه، ولأن ذلك حق للولي ما لم يختر إبطاله فإذا اختار تركه انتقلت (٢) الولاية إلى الإمام.

[فصل [٦ - الكفاءة]]

والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب (٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤) في اعتبارهما للنسب، لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (٥)، فبين أن المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هي بالدين والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (٦)، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك" (٧) فأخبر عن أغراض النكاح فأمر بذات الدين وجعله العمدة، وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة.


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٧٢٩.
(٢) انتقلت: سقطت من (م).
(٣) الكفاءة: هي المماثلة والمقاربة (حدود ابن عرفة ص ١٦٣)، وانظر الرسالة ص ١٩٨ - ١٩٩، الكافي ص ٢٣٠.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٠، الأم: ٥/ ١٥.
(٥) سورة الحجرات، الآية: ١٣.
(٦) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الكفاءة: ١/ ٦٣٢، والترمذي، باب: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه: ٣/ ٣٩٥، وقال: حسن غريب.
(٧) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الأكفاء في الدين: ٦/ ١٢٢، ومسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين: ٢/ ١٠٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>