(٢) وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال (المغني ٦/ ٦٠٣). (٣) سورة النساء، الآية: ٣. (٤) سورة النور، الآية: ٣. (٥) سورة النساء، الآية: ٢٥. (٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٤٧). (٧) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الأكفاء: ١/ ٦٣٣، وفي إسناده الحارث بن عمران المديني، حديثه هذا لا أصل له، وقال الزيلعي: روي عن حديث عائشة وأنس وعمر بن الخطاب من طرق عديدة كلها ضعيفة (نصب الراية: ٣/ ١٩٧). (٨) في (ق): يفسخ. (٩) وهو قول عامة أهل العلم (انظر المغني: ٦/ ٦٠٣). (١٠) وقال جابر بن عبد الله: أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما، وكذلك روي عن الحسن، وعن عليّ - رضي الله عنه - (المغني: ٦/ ٦٠٣).