للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٣ - التفاضل في المبيعات]]

والتفاضل في المبيعات كلها (١) على ضربين: منها ما يحرم نقدًا أو نساء وهو الفوت وما في معناه والأثمان فقط، ومنه ما يحرم نساء ولا يحرم نقدًا (٢)، وعلة ذلك عندنا الجنس بمجرده فلا يجوز في شيء من الأشياء اثنان بواحد من نوعه إلى أجل على وجه والجنسية المعتبرة في ذلك (٣): اتفاق الأغراض والمنافع واختلافهما (٤)، فمتى اتفقت لم يجز بيع اثنين بواحد من النوع الذي اتفقت فيه إلى أجل على وجه وما اختلفت جاز، وإن كان جنس الخلقة والنسبة يجمعهما كالغنم التي جنسها واحد وبعضها يراد للحم وبعضها يراد للبن، فإن كان الغرض فيهما واحدًا لم يجز التفاضل مع النساء، وكذلك العبيد يجوز العبد الرومي الذي يراد للحرث والزراعة بالعبدين من جنسه يرادان لغير ما يراد له من المنافع ومثله البازل (٥) من الإبل الذي يراد (٦) للحمولة والراحلة باثنتين من القلاص المرادة للحم، وكذلك سائر الحيوان والعروض.

وقال أبو حنيفة: الجنس بمجرده علة منع بيع بعضه ببعض نساء (٧).

وقال الشافعي: كل ما لا ربا في نقده جائز بيع بعضه ببعض نساء جنسًا كان أو جنسين (٨).


(١) كلها: سقطت من (ق).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٧١ - ١٨١، التفريع: ٢/ ١٢٥ - ١٢٩، الرسالة ص ٢١١ - ٢١٥، الكافي ٣١٠ - ٣١١.
(٣) في ذلك: سقطت من (ق).
(٤) واختلافهما: سقطت من (م).
(٥) البازل: هو البعير فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة ويستوي فيه الذكر والأنثى (المصباح المنير ص ٤٨).
(٦) يراد: سقطت من (م).
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥ - ٧٦، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٣٧ - ٣٨.
(٨) انظر: الأم: ٣/ ١٤، ١٧، مختصر المزني ص ٧٦ - ٧٧، الإقناع ص ٩٤ - ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>