للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابًا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويمكِّن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" (٣)، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.

فصل (٤) [٢٠]:

[فصل [٢١ - حكم التشهدان]]

التشهدان جميعًا سُنَّتان (٥)، خلافًا للشافعي في إيجابه الآخر منهما (٦)، ولغيره في إيجابه إياهما (٧)؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز (٨)، فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٧٣، الرسالة ص ١١٧، الكافي ص ٤١.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١٣٥.
(٣) هذا حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥)، ورواية: "جبهته من الأرض في سجوده" أخرجها ابن حبان في صحيحه: ٣/ ٢٧٥.
(٤) هذا الفصل مطموس كاملًا، ولعله فصل صفة الجلوس للتشهد.
(٥) انظر: الرسالة ص ١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٢٨، الكافي ص ٤٢.
(٦) انظر: الأم: ١/ ١١٧ - ١١٨، الإقناع- للماوردي ص ٤٢.
(٧) ممن قال بوجوبه الإمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي ص ٢٨، والمغني: ١/ ٥٤٠).
(٨) كالقرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>