للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرجم في الحمل حتى تضع لئلا يتلف الحمل، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغامدية، (اذهبي حتى تضعي) (١)، وتؤخر بعد الوضع في الجلد لتغتسل من نفاسها لأن النفاس مرض لا يؤمن معه إذا (٢) جلدت التلف، وفي الرجم تؤخر حتى يوجد من يرضع الصبي: فإن وجد من يرضعه رجمت حتى تفطمه وبنحو ذلك روى مالك في الموطأ (٣).

[فصل [١٧ - فيمن وطيء جارية له فيها شرك]]

ومن وطيء جارية له فيها شرك فلا حد عليه لوجود الشبهة في وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه (٤)، ويلحق به الولد لشبهة الملك، وإن حملت قوم على الواطئ نصيب شريكه لا يختلف قوله فيه لأنه لما لحق الولد به وثبتت حريته (٥)، اكتسبت الأمة الحرية، فإن لم تحمل فقد اختلف قوله في تقويم نصيب الشريك عليه (٦): فوجه قوله أنه تقوم عليه فلتتكامل الشبهة له في سقوط الحد عنه بتمليكه نصيب شريكه، ووجه قوله لا تحب التقويم عليه (٧) أنه بمنزلة من وطيء أمة على فراشه لأن وطاه إياها شبة لا توجب التقويم عليه.

[فصل [١٨ - فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه]]

ومن زنى بجارية أبيه فعليه الحد وإن زنى بجارية ولده فلا حد عليه (٨)،


(١) سبق تخريج الحديث ص ١٣٧٥.
(٢) في م: متى.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٨٢١ - ٨٢٥.
(٤) في ق: غيره.
(٥) في ق: حرمته.
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٣٨١، التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١.
(٧) في م: لا يقوم عليه.
(٨) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>