(٢) انظر: المغني: ١/ ٣٣٧. (٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١. (٤) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٢ - ٢٣. (٥) انظر: الأم: ١/ ٦٤، مختصر المزني ص ١١. (٦) أخرجه أبو داود في الطهارة في باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧، والنسائي في الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: ١/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم. (٧) كونه صلى الله عليه وسلم علق حكم الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحد، فالاستدلال حينئذ خارج عن موضع النزاع وإن الأئمة يقولون بموجبه، وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أقل الحيض أو أكثره، وهذا الحديث لم يتطرق لذلك فلا شاهد فيه. (٨) المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧). (٩) انظر: المغني: ١/ ٣٢٧.