للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل [١١]]

وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (١) فيها متناولًا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (٢)؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.

[فصل [١٢ - أقل الحيض]]

وأقل الحيض لا حد له (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (٥) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (٦)، فلم يعلقه (٧) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (٨) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (٩). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس.


(١) في (ق): النقص.
(٢) انظر: المغني: ١/ ٣٣٧.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٢ - ٢٣.
(٥) انظر: الأم: ١/ ٦٤، مختصر المزني ص ١١.
(٦) أخرجه أبو داود في الطهارة في باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧، والنسائي في الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: ١/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم.
(٧) كونه صلى الله عليه وسلم علق حكم الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحد، فالاستدلال حينئذ خارج عن موضع النزاع وإن الأئمة يقولون بموجبه، وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أقل الحيض أو أكثره، وهذا الحديث لم يتطرق لذلك فلا شاهد فيه.
(٨) المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).
(٩) انظر: المغني: ١/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>