للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئًا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء (١)، وجعل عدتها إذا كانت يائسة (٢) ثلاثة أشهر (٣)، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.

[فصل [١٧ - أكثر الطهر]]

ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات (٤) وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك (٥).

[فصل [١٨ - المبتدأة]]

والحُيِّض على ضربين: مبتدأة ومعتادة (٦)، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها (٧)، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات (٨): إحداها


(١) في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨].
(٢) في (م): مؤسسة.
(٣) في قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: ٤].
(٤) في (ق): العادة.
(٥) انظر الذخيرة: ١/ ٣٧٣، المقدمات: ١/ ١٢٦، الكافي ص ٣٠.
(٦) في (م): معتداه، وهي: التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).
(٧) لداتها: جمع لدة وهي التي ولدت معها في عام واحد (الذخيرة: ١/ ٣٨١).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريع: ١/ ٢٠٧، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>