للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النشوز، ولأنه عدد منصوص عليه فيما يتعلق بتكفير لزم لنقص في الإحرام كالصيام وعدد المساكين في فدية الأذى.

[فصل [٢٠ - القاتل ليس أحد الحكمين]]

وإنما قلنا: إنه لا يكون القاتل أحد الحكمين (١) خلافًا للشافعي (٢)، لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣)، فخاطب (٤)، بذلك من يلزمه التحكيم فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه كما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥)، فاقتضى أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولأن حكم الإنسان على نفسه غير متصور، ولأن الحكم كما يقتضي حاكمًا فيقتضي (٦) محكومًا عليه غيره كاقتضائه محكومًا له غيره، ولأن الجزاء بدل للمتلف فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم المتلفات.

[فصل [٢١ - تخيير الحاكمين للقاتل في نوع الجزاء]]

وإنما قلنا: إنهما يخبرانه لورود النص بذلك، وإنما ينحتم عليه النوع الذي يكفر به بعد اختياره وحكمهما عليه بما يختاره.

[فصل [٢٢ - تقويم الصيد بالطعام]]

وإنما قلنا: إن اختار التكفير بالإطعام قوَّم الصيد نفسه بالطعام لا المثل خلافًا للشافعي في قوله: أن يقوم المثل (٧) لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٢٨، الرسالة ص ١٨٢.
(٢) في أصح قوليه (انظر المهذب: ١/ ٢١٦).
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٤) في (م): يخاطب.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٦٥.
(٦) في (م): فاقتضى.
(٧) انظر: الأم: ٢/ ١٨٥، مختصر المزني ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>