للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشجرة فرماها (١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (٢) " (٣).

[فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]]

والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي صلى الله عليه وسلم" (٤) روي عن عبد الله بن مسعود (٥) نحوه (٦).

[فصل [١٨ - في نحر الهدي]]

وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (٧).

[فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]]

وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (٨).


(١) في (م): فرمى.
(٢) حصى الخذف: الحصى الصغر والخذف: الرمي بطرفي الإبهام والسبابة (المصباح المنير ص ١٦٥).
(٣) انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم.
(٤) أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الواد: ٢/ ١٩٣، ومسلم في الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: ٢/ ٩٤٣.
(٥) ابن مسعود: سقطت من (م).
(٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي: ٢/ ١٩٣.
(٧) كما جاء في حديث جابر.
(٨) أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق: ٢/ ٩٤٧، والبخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: ١/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>