(٢) كما جاء في الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة (١٠٠٦): "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد". (٣) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٦٦٧) بلفظ: "حتى تشقح"، وأحمد: ٣/ ٣٦٠، والبيهقي: ٥/ ٣٠٩، وهو في الصحيحين بلفظ: "حتى تطيب" في البخاري في البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل: ٣/ ٩٩، وفي مسلم في البيوع، باب: المنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٧. (٤) في (م): المراعاة. (٥) في (ق) و (م): ضرورة عظيمة. (٦) انظر في هذا: الموطأ: ٢/ ٦١٩، التفريع: ٢/ ١٤٣، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٣. (٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٠٥).