للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في العدة]]

الموجب للعدة (١) شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النكاح وموت، والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بها، فأما من لم يدخل بها فلا عدة عليها والعدة ثلاث أضرب: عدة بأقراء، وعدة بوضع حمل، وعدة بشهور.

والمعتدات ثلاث: فذات حيض وممتنع عليها الحيض لصغر أو إياس ومرتابة، وعلى وجه آخر ينقسمن إلى ضربين: ضرب تُكمل لا تنقسم العدة فيهن: (وهن الحرائر، وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لأن متى كمل الرق فيهن) (٢) أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه إن شاء الله (٣).

[فصل [١ - العدة تكون على مدخول بها]]

وإنما قلنا: أنه لا عدة إلا على مدخول بها من الطلاق والفسخ دون الموت لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٤)، ولأن براءة رحمها معلومة (٥) والعدة في الطلاق للاستبراء فقط.


(١) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، واصطلاحًا: هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه (انظر المصباح المنير ص ٣٩٦، الفواكه الدواني: ٢/ ٦٢).
(٢) ما بين قوسين: سقط من (م).
(٣) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٨، ٧٥، ٨١، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٨، الرسالة ص ٢٠٦ - ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٢ - ٢٩٤.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.
(٥) معلومة: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>