للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سد باب جواز أكل الصيد إذا صاده (١) الجارح لأن الغزال أو الطائر لا يملك عدوه وسرعة طيرانه واختباره في المكامن (٢) والغياض (٣) والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها إلا الجارح بحيلولة الحوائل، ولأنه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه جارحه فالظاهر منه أنه ليس به إلا عقر ما أرسله عليه، فجاز أكله، ويفارق الميت لأن هوام الليل تنتشر فيه فلا يؤمن مشاركتها فيه.

[فصل [١٢ - إذا بات الجارح عنه]]

إذا بات الجارح عنه والصيد ثم وجده من الغد مقتولًا (٤) لم يأكله، واختلف في السهم، فقيل: إنه كالجارح، وقيل: بخلافه (٥)، فأما منع ذلك في الجارح، فلما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فإن بات (٦) عنك فلا تأكله لا تدري، لعل كلبًا غير كلبك قتله" (٧)، ولأن الليل مخالف للنهار لأن الهوام تظهر فيه وتنتشر فيجور أن تكون أعانت على قتله، وأما السهم فإذا (٨) قلنا: إنه لا يؤكل الصيد إن بات عنه، فلما روي أن رجلًا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظبيًا، فقال: إني رميته يا رسول الله، ثم اتبعته من الغد فوجدت سهمي فيه أعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا آكله لا أدري أهوام الأرض قتلته ولو أعلم أن سهمك قتله لأكلته" (٩)، وفي حديث آخر: "لو


(١) في (م): صيد صاده.
(٢) المكامن: مفرده مكمن، وهو من باب توارى واستخفى (المصباح المنير ص ٥٤).
(٣) الغياض: مفرده الغيضة، وهي الشجر الملتف (المصباح المنير ص ٤٥٩).
(٤) في (م): قد قتله.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤١٣ - ٤١٤، التفريع: ١/ ٣٩٩.
(٦) في (م): غاب.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: ٤/ ٤٦٠، والطبراني، وفيه ابن أبي المخارق وهو واه، وأخرجه أبو داود في مراسيله (انظر نصب الراية: ٤/ ٣١٥).
(٨) في (م): فإنه إذا.
(٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>