للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (١) في حصته بخلاف القراض (٢) لأن ذلك جزء معلوم.

[فصل [١٤ - مساقاة النصراني]]

مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (٤) من الدنيا (٥).

[فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]]

لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.


(١) في (م): الأخرى.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٧، التفريع: ٢/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٨٣.
(٣) في (ق): فكره.
(٤) في (م): يتناوله.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٣.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ١٢، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢.
(٧) في (ق): لخروجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>