للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]]

ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (٣).

[فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]]

ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (٤)، لأنّه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار" (٦).

[فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]]

ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (٧) خلافًا لأحمد (٨) وداود (٩)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ من طعام أحله الله عَزَّ وجَلَّ" (١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.


(١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٣.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٤.
(٣) في (م): الجنائز.
(٤) منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم (المغني: ١/ ١٩١).
(٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق: ١/ ٥٩، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٧٣.
(٦) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٣٣، والنسائي في الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: ١/ ٩٠، والحديث مضطرب المتن كما قال ابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٦٤.
(٧) انظر: مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
(٨) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٧، مختصر الخرقي ص ١٨.
(٩) انظر: المحلي: ١/ ٣٢٧.
(١٠) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ٥/ ٧٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>