للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: في زكاة البقر (١)

ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (٢) -جذع أو جذعة وسنّهُ سنتان- إلى أربعين ثم فيها مسنة (٣) -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين- ثم ما زاد على ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (٤).

[فصل [١ - ]]

وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة" (٥) وفي حديث معاذ: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" (٦).


(١) التعريف ساقط من (ق).
(٢) تبيع هو ابن سنة دخل في الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٣، والمصباح المنير ص ٧٢).
(٣) مسنة: وسميت بذلك لتكامل أسنانها وطلوع الثنية (المصباح المنير ص ٢٩٢، والفواكه الدواني: ١/ ٣٥٣).
(٤) في جملة أحكام زكاة البقر انظر: المدونة: ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، التفريع: ١/ ٢٨٤ الرسالة ص ١٧٠.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (ص ٣٨٤).
(٦) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: ٢/ ٢٣٥، والنسائي في الزكاة باب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا: ٥/ ١٧، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة البقر: ١/ ٥٧٧، والترمذي في الزكاة، باب: زكاة البقر: ١/ ٢٠١٩، وقال: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٣٩٨، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (نصب الراية: ٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>