للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل [٤ - في حد البلوغ]]

حد البلوغ في الذكور: الاحتلام أو الأنبات أو أن يبلغ من السنن ما يعلم أن من بلغه فقد بلغ في العادة، ولم يحد مالك رحمه الله فيها حدًّا، وقال أصحابنا: مثل سبعة عشر سنة أو ثمان عشرة سنة، وهذا الأوصاف هي علامات في النساء ويزدن على المذكور بالحيض والحمل (١)، وقال أبو حنيفة: لا معتبر بالإنبات في البلوغ (٢)، وقال الشافعي: يحكم به (٣) في المشركين، وله قولان في أنه بلوغ أو دلالة على البلوغ وفي أنه يكون بلوغًا في المسلمين أو لا (٤)، فدليلنا على اعتباره ما وري عطية عن سعد قال حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فحكمت (٥) بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن (٦) أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري فقال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمت (٧) بحكم الله" (٨)، وقوله "الجزية على من جرت عليه المواسى" (٩)، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية (١٠)، وما روي عن عثمان رضي الله عنه في الغلام الذي سرق: إن كان أخضر مؤتزره فاقطعوه (١١)، ولأنا لو قصرنا البلوغ علي السنن لم يكن لنا دلالة عليه فأمكن حجرها فيؤدي إلى إسقاط الأحكام فوجب اعتبار معنى زائد عليها وليس إلا ما قلناه.


(١) انظر: التفريع ٢/ ٢٥٦، الكافي ص ٤٢٤، المقدمات: ٢/ ٣٤٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٢/ ٧١.
(٣) في م: بالإنبات.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٥، التهذيب: ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٥) في م: فحكم.
(٦) في ق: هل.
(٧) في م: حكم.
(٨) أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب: ٥/ ٥٠، ومسلم الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد: ٣/ ١٣٨٩.
(٩) هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه البيهقي: ٩/ ١٩٨.
(١٠) أخرجه البيهقي: ٩/ ١٩٨.
(١١) أخرجه عبد الرزاق: ٧/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>