للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) فعم، والمال والقدر بالبدن (٢) تحصل بهما الاستطاعة، يقال: فلان مستطيع بماله وبنفسه، ولأنه قادر على الحج من غير خروج من عادة، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارًا بأهل الحرم بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت، وفعل المناسك من غير مشقة فادحة، والحديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد والراحلة وهو غالب الناس، وأن السائل سائل عن حال نفسه.

[فصل [٧ - المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة]]

والمعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة غير مستطيع للحج ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله (٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٥)، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة على البدن لم تدخلها النية مع القدرة لم تدخلها مع العجز كالصلاة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

[فصل [٨ - المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم]]

وإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس المحرم من الاستطاعة (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه وتسكن إليه من النساء يقوم مقام (٨) المحرم.


(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٢) والقدر بالبدن: سقطت من (م).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٣٣، المقدمات: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٩، الأم: ٢/ ١١٣.
(٥) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٦) انظر: الموطأ: ١/ ٤٢٥، ٤٢٦.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٩.
(٨) في (ق): مع.

<<  <  ج: ص:  >  >>