للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧ - في قبول شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها]]

وإنما قلنا إنه يقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين ويمين المدعي خلافًا للشافعي (١)؛ لأنهما قد أقيما في الشرع مقام رجل واحد في الشهادة على الأموال لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٢) فإذا جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع اليمين جاز أن يحكم بشهادة امرأتين مع اليمين، ولأنهما إحدى شرطي شهادة المال كالشاهد الواحد، ولأنه سبب مؤثر في الحكم قويت به حجة المدعي فجائز (٣) أن يحلف معه، أصله الشاهد الواحد.

[فصل [٨ - في الحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعي عليه]]

وإنما قلنا إنه يحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعى عليه خلافًا للشافعي (٤) لأن النكول سبب مؤثر في الحكم فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد أن يحكم به، أصله يمين المدعي، ونبين تأثيره في الحكم أنه إذا نكل المدعى (عليه انتقلت اليمين إلى جنبة المدعي) (٥) فحلف وكان نكوله كشاهد، ولأن الشاهد (٦) أقوى من يمين المدعي بدليل أنه إنما يحتاج إلى اليمين مع عدم الشاهد وأن اليمين مختلف في دخولها في بينة المدعي والشاهد غير مختلف فيه، وأن


(١) انظر مختصر المزني: ٣٠٧، الإقناع: ٢٠١، المهذب: ٢/ ٣١٢.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٣) في م: فجاز.
(٤) انظر المهذب: ٢/ ٣١٢، ٣٣٥.
(٥) ما بين قوسين سقط من م.
(٦) في ق: لشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>