للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" (١)، وقوله في المعراض: "إذا خرق فكل" (٢)، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك (٣).

[فصل [٢ - ما مات بقتل السهم]]

وما مات بقتل السهم له جاز أكله (٤) لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك" (٥) وقوله لأبي ثعلبة (٦): "ذكيًا وغير ذكي" (٧)، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح (٨).

[فصل [٣ - ما قتل بالمعراض]]

ما قتل بالمعراض (٩) أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه (١٠)،


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: ٦/ ٢١٨، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
(٣) انظر: المغني: ٨/ ٥٥١، بداية المجتهد: ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٦) أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٧١، شذرات الذهب: ١/ ٨٢).
(٧) وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (٦٧٩).
(٨) في (م): للذبح.
(٩) المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص ٤٠٣).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>