للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلد ابن الرجل الذي سأله مائة وغربه عاما" (١) وليس فيه (٢) قياس يتحرر (٣) على التحقيق.

[فصل [٣ - في عدم تغريب المرأة]]

وإنما قلنا إن المرأة لا تغرب خلافًا للشافعي (٤)، لقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٥)، ولأن التغريب في الرجل عقوبة له ينقطع عن ولده (٦) وأهله وعن بلده (٧) ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه (٨) إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة في الحفظ ومنع السفر، والمرأة محتاجة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت لأجل مواقعتها له وذلك إغراء، لا ردع وزجر فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة.

[فصل [٤ - في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة]]

وإنما قلنا إن حد الأمة على النصف من حد الحرة لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٩)، وإنما قلنا إن العبد في ذلك كالأمة لاجتماعهم في نقص الرق.


(١) سبق تخريج الحديث ص ١٣٧٥.
(٢) في ر: في ذلك.
(٣) في ر: مجرد.
(٤) انظر الأم: ٦/ ١٢٤، الإقناع: ١٦٨.
(٥) سورة النور الآية: ٢.
(٦) ولده: سقطت من ق.
(٧) وعن بلده: سقطت من م.
(٨) في م: بغيته.
(٩) سورة النساء، الآية: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>