للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رجمه - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا (١) والغامدية (٢)، وفي حديث عمر رضي الله عنه: لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) (٣)، وروى الرجم عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم قولا وفعلا (٤)، ولا خلاف فيه (٥)، ولا يتلفت إلى ما يحكى عن الخوارج من نفيه.

[فصل [٢ - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]]

وإنما قلنا لا يجلد مع الرجم خلافًا لداود (٦)، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديته بمائة شاة وبجارية ثم سألت فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال - صلى الله عليه وسلم - "أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت (٧) رجمها فاعترفت فرجمها (٨)، وفي طريق آخر "فاغدوا يا أنيس


(١) أخرجه البخاري في الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: ٨/ ٢٣، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا: ٣/ ١٣٢٠.
(٢) أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٣.
(٣) الموطأ: ٢/ ٨٣٤.
(٤) الموطأ: ٢/ ٨٢٤ - ٨٢٥.
(٥) انظر الإجماع: ١٤١، شرح مسلم -للنووي-: ٧/ ٢٠٩، المغني: ٨/ ١٠٧ فتح الباري: ١٢/ ٩٨.
(٦) انظر المحلي: ١٣/ ١٩٧.
(٧) في م: فإن أقرت.
(٨) أخرجه البخاري في الحدود باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا: ٨/ ٣٤، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>