للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم أنه قاتله ظلما بغير حق فأشبه إذا أمسكه على سبع حتى أكله أو على نار حتى احترق.

يقاد من السكران لأنه غير معذور بزوال عقله، ولأن لأحكامه أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.

[فصل [٨ - فيمن أكره غيره على قتل رجل ظلما]]

ومن أكره غيره على قتل رجل ظلما: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور المباشر للقتل، وإن كان مكرها لا يمكنه مخالفته كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو (١) يجري عليه مكروه لمخالفته قتلا جميعا وكذلك العبد مع سيده (٢) ودليلنا على وجوب قتل (المباشر أنه قاتل لغيره ظلما فوجب أن يقاد به [ ........ ] (٣) أصله غير المكروه، ودليلنا على وجوب قتل) (٤) المكره إذا كانت تلزمه طاعته إذا اضطره إلى قتل غيره ظلما وأنه ألجأ إلى قتله فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل (٥) كالشاهدين زورا بالقتل، ودليلنا على وجوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه (٦) منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله، ودليلنا على أن الآمر إذا كان ممن لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه لم يكن منه إلجاؤه إلى قتله كالدال.

اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا فعنه فيه روايتان (٧):


(١) في ق: لم.
(٢) انظر: الكافي: ٥٨٩.
(٣) طمس في ق.
(٤) ما بين قوسين سقط من م.
(٥) في م: به.
(٦) في ق: لاستيفاء نفسه.
(٧) انظر: الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>