للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حد لهذه المدة إلا ما يعلم في مثله أنه لم يقصد انتفاعه بالمال (١) حياته وأدوا ورثته عنه، وابن القاسم يحد فيه سنة لأنها مدة وضعت للاختيار كإقامة البكر عند الزوج والعنين وعهدة السنة، وكان شيخنا أبو بكر رحمه الله (٢) يقول: القياس ألا يصح رجوعه إلى يده طالت المده أو قصرت.

وإنما قلنا إنه كان المحبس (٣) عليه من هو في ولايته فإن قبضه له قبض وكذلك الهبة لأنه ليس من أهل القبض لنفسه والنظر لها فكان قبض وليه قبضا له فلا يجوز أن يمكن ما وقفه على ولده الصغير لأن ذلك ذريعة إلى أن ينتفع بماله حياته ثم يخرجه عن ورثته بعد موته فوحب حسم الباب بمنعه.

[فصل [٩ - حكم الحبس المتأبد بانقراض الوجه الذي جعل فيه]]

وإنما قلنا إن المحبس المتأبد إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه عاد إلى أقرب الناس بالمحبس لأن الصدقة على الأقارب أولى منها على الأباعد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا يقبل الله صدقه وذو رحم محتاج" (٤)، وقال لأبي طلحة: "اجعلها في الأقربين" (٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم - "خير الصدفة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" (٦).

[فصل [١٠ - الوقف في الصحة وفي المرض]]

الوقف في الصحة من رأس المال وفي المرض أو الوصية من الثلث (٧) لأن


(١) في م: بالملك.
(٢) رحمه الله سقطت من م.
(٣) في ق: الحبس.
(٤) لم أعثر على تخريج هذا الحديث.
(٥) أخرجه البخاري في باب الزكاة على الأقارب: ٢/ ١٢٦، ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين: ٢/ ٦٩٤.
(٦) أخرجه البخاري في الوصايا باب تأويل قوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} ٣/ ١٨٩ مسلم في الزكاة، باب اليد العليا خير من السفلى ٢/ ٧١٧.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٣٤٤، ٣٤٦، التفريع: ٢/ ٣٠٨، الرسالة: ٢٣٠، الكافي: ٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>