للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له استثناؤها (١)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك في القليل والكثير (٢)، وإنما أجزنا ذلك في اليسير لأن الضرورة تدعو إليه لتطرق صاحب الدار عليه كل وقت إذا أراد أخذ ثمرته فربما كره المكتري مروره عليه ونظره إلى منزله واحتاج إلى تكلف ستر ما (٣) يكون في الدار عنه وغير ذلك مما يشق إذا تكرر، فجعل له إزالة الضرر عنه باستثناء ذلك ليقطع تطرق المالك (٤) عليه، كما أجزنا للمعرى شراء القرية، فحرمها لقطع تطرق المعري عليه.

[فصل [٨ - تعليل الفصل بين الثلث وما زاد عليه]]

وإنما فصلنا بين الثلث وما زاد عليه (٥) للإجماع على منع (٦) ذلك فيما زاد على الثلث لأن ما دون الثلث يسير بيع لا يتهم أن يقصد به شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (٧)، كما لا يتهم بذلك في العرية، وإذا كان زاد على ذلك صار (٨) مقصودًا أو خرج أن يكون تبعًا (٩) كزيادة العرية على خمسة أوسق.

[فصل [٩ - جواز مساقاة البعل]]

تجوز مساقاة البعل وهو الذي يشرب من أصله من غير سقي، وكذلك كل ما يسقى على اختلاف أنواع السقي (١٠)؛ لأن ذلك محتاج إلى خدمة وتعهد وآبار ومراعاة وقطع جريد وغير ذلك، فجاز السقاء عليها.


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٨، المدونة: ٤/ ٦، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢.
(٢) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٢٢٨، ٢٣٣، مختصر المزني ص ١٢٤.
(٣) في (م): من.
(٤) في (م): رب المال.
(٥) عليه: سقطت من (ق).
(٦) منع: سقطت من (ق).
(٧) في (م): بدو الصلاح.
(٨) في (ق): كان.
(٩) في (م): بيعًا.
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ١١، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>