للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٧ - ابتداء الإحرام للعُمرة]:

وإنما لم يشترط (١) أن يبتديء الإحرام بها في أشهر الحج خلافًا للشافعي في أحد قوليه، لأن فعل العُمرة في أشهر الحج حاصل منه، كما لو ابتدأ الإحرام بهما في أشهر الحج، ولأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملها، وإنما هو عمل غير الحج في أشهره سواء كان جميع العبادة أو بعضها.

فصل [١٨ - تقديم العُمرة على الحج للمتمتع]:

وإنما شرطنا أن يقدم العُمرة على الحج لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (١)} (٢)، فيبدأ بالعُمرة في الفعل، ولأن من شرط التمتع أن يجمع بينهما في أشهر الحج، وذلك يتضمن تقدم العُمرة لأن فراغه من الحج هو بتقضي (٣) شهره (٤) إن قلنا: إن أشهر الحج تنقضي بعد العشر، وإن قلنا: إنها إلى آخر ذي الحجة فلأن الرُخصة تعلقت بأن يأتي بالعُمرة في أشهر الحج في الوقت الذي هو أولى أن يحرم فيه بالحج، وهذا لا يتصور بعد الفراغ فلذلك قلنا: أنه لا بد من تقديمها على الحج.

فصل [١٩ - الإحلال من العُمرة ثم إنشاء إحرام الحج]:

وإنما شرطنا أن يحل منها ثم ينشيء إحرامًا بالحج لوجوب الفصل بين صفة التمتع والقِران وليس ذلك إلا بالفصل بين الإحرام بهما؛ لأنه إن أحرم بهما معًا أو أردف الحج على العُمرة صار قارنًا وزال الفصل بينهما.


= فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، أخرجه البخاري في الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: ٢/ ١٧١، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام … إلخ (٢/ ٨٨٣).
(١) إلى الحج: سقطت من (ق).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) في (م): يقتضي.
(٤) في (م): أشهر الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>