للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ملك أباه وابنه فإنه يعتق عليه بنفس الملك فذلك قولنا أو يقول لا يعتق (١) عليه بل يؤمر بإعتاقه ويلزم ذلك، وكل هذا خلاف الأصول لأن الإنسان لا يستحق عليه إيقاع حرية في ملكه بغير سبب كان من جهته كالنذر والكفارة.

[فصل [١٢ - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]]

ودليلنا على الشافعي عموم الخبر، ولأن الأخوة نسب يحجب الأم عن الثلث إلى السدس كالولادة، ولأن التعصيب تكون من ذكورهم لإناثهم (٢) كالولد.

[فصل [١٣ - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]]

ودليلنا على أبي حنيفة في العم والخال لأن كل من حلَّت لإنسان (٣) بنته بعقد نكاح أو بملك يمين لم يعتق عليه بالملك كذلك (٤) العم لأن ابنته تحل لابن عمها، ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك كبني العم.

[فصل [١٤ - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]]

ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بل يعتقون به بنفس الملك (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (٦)، ولأن الحاكم إنما يراد فيما يجوز تبقيته بوجه فأما سوى ذلك فلا حاجه بالحاكم إليه (٧).


(١) في م: ألا.
(٢) في م: من ذكرهم لأبنائهم.
(٣) في ق: من حله الإنسان.
(٤) في م: أصله.
(٥) في ق: المالك.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٧) في م: بالحكم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>