للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [كراء الأرض]]

يجوز كراء الأرض (١) للزرع بالذهب والفضة والعروض والحيوان، ولا يجوز بالطعام كله على اختلاف أصنافه: كان مما تنبته كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والثمار، ومما لا تنبته كالعسل واللحم وغير ذلك، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما (٢).

[فصل [١ - جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض]]

(وإنما أجزناه بالذهب والفضة وسائر العروض لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (٣) والإجارة بيع المنافع، وفي حديث رافع (٤) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٥)، فأما الذهب والفضة فلا بأس به، ولأن كل ما جاز بيعه جازت الإجارة به.

[فصل [٢ - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]]

فإنما منعنا أن تكرى بالطعام، فلأن ذلك هو المحاقلة (٦) المنهي عنها (٧)


(١) الكراء: هو بيع منفعة ما لا يمكن نقله (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩٨).
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٧١١ - ٧١٢، المدونة: ٣/ ٤٥٩، وما بعدها، التفريع: ٢/ ١٨٣، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٧٧.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٤) رافع بن خديج: بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أُحُد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص ٢٠٤).
(٥) أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والفضة: ٣/ ١١٧٦.
(٦) المحاقلة: كراء الأرض بالطعام (النهاية: ١/ ٤١٦).
(٧) أخرجه البخاري في المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط: ٣/ ٨١، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة: ٣/ ١١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>