للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، وإذا قلنا إنها على القاتل حالة فلأن كل دية لزمت الجاني في ماله فإنها حالة كالعمد) (١)، وإذا قلنا إنها على العاقلة حالة فإنها لما تغلظت بالسن والصفة تغلظتها أيضا بالحلول، ولأن صفتها (٢) أغلظ من الخطأ.

[فصل [٤ - فيما تحمله العاقلة من الديات]]

لا تحمل العاقلة إلا دية الخطأ المحض، ولا تحمل دية عمد ولا اعترافا ولا صلحا (٣)، والأصل فيه أن كل جناية فإن بدلها يستوفي من الجاني، وأما الخطأ فإن العاقلة حملت ديته تخفيفا عن الجاني ومواساة له لأنه لم يكن منه ما يوجب القود، والعمد طريقه التغليظ، وأما الاعتراف فإنه إقرار على الغير فلا يلزم العاقلة شيء منه، وكذلك الصلح هو ابتداء التزام شيء فلا يجب على العاقلة.

[فصل [٥ - إذا أقر بقتل خطأ]]

إذا أقر بقتل خطأ ففيها ثلاث روايات (٤): إحداهما أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته لأن دية الخطأ لا تلزم المخطيء وإنما تلزم العاقلة فكأنه مقر على غيره فلم يلزم شيء العاقلة بإقراره، والثانية أن إقراره لوث (٥) يقسم معه الأولياء لأنه سبب تقوى دعواهم إذ لا يتهم فيه، والثالثة أن الدية تلزمه في ماله لأنه اعتراف


(١) ما بين قوسين سقط من ق.
(٢) في م: شبهها.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٣، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤ - ٥٩٥.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٥، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٥.
(٥) لوث: بالفتح - البينة الضعيفة غير الكاملة (المصباح المنير: ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>