للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إن اشترط البائع عليه النقد فيجوز في المأمون لعدم (١) تغيره وأمنه (٢) في الغائب كالعقار والدور ولا يجوز في الحيوان والمأكول وما لا يؤمن تغيره، والفرق أن المأمون يقبل الغرر فيه وغير المأمون يكثر الغرر فيه، فاشتراط النقد فيه غرر، ولأنه يدخله سلف وبيع لأن النقد يتردد بينهما لأن المبيع إن سلم كان نقدًا وإن لم يسلم كان البائع قد انتفع بالثمن ثم رده إلى المشتري.

[فصل [٧ - في بيع البرنامج]]

يجوز عندنا بيع الأعدال على البرنامج (٣) وهو أن يبيعها على الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد والسعر، فإن وافق الصفقة لزم البيع، وإن خالف كان كما ذكرناه وليس للمبتاع إذا وافقت الصفة، وقال: هي مخالفة (٤) أن يرد خلافًا للشافعي في قوله (٥): لا يجوز (٦)، ودليلنا الظاهر وهو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٧)، ولأن أكثر ما فيه أنه باع عينًا يتعذر رؤيتها بصفة تحصرها، وقد دللنا على جواز ذلك.

[فصل [٨ - في بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة]]

يجوز بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة إذا كان من وقت الرؤية إلى وقت العقد من المدة ما لا تتغير في مثله والاعتبار في ذلك بالعرف في مثل تلك السلعة مما يعلم أنها تتغير وتحول عن الصفة التي كانت (٨) عليها في مثلها، فإن كان بين الوقتين بقدر ذلك لم يجز البيع إلا برؤية مستأنفة أو صفة.


(١) لعدم: سقطت من (م).
(٢) أمنه: سقطت من (م).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٧، الموطأ: ٢/ ٦٧٠، التفريع: ٢/ ١٧١.
(٤) في (م): وهي غالبة.
(٥) في قوله: سقطت من (م).
(٦) انظر: الأم: ٣/ ٢٠، مختصر المزني ٧٥، الإقناع ٩٦ - ٩٧.
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٨) في (ق): طالت.

<<  <  ج: ص:  >  >>