للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعُمرة" (١)، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولأن الميقات وضع لمن بعد منزله عن الحرم، فأما من كان بقرب (٢) منه، فمنزله ميقاته.

وإما قلنا: أنه ليس عليه أن يرجع لأن منزله ميقاته فلا معنى لرجوعه (٣) إلى غير ميقاته.

وإنما قلنا: أنه إن جاوزه فعليه دم لأنَّه مجاوز لميقاته محرم بعده، فقد أدخل النقص على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم.

فصل [١٤ - فيمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محرمًا]:

لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرمًا (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة" (٥)، وهي حرام من كل وجه إلا ما قام دليله، وقوله: "أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي" (٦)، ولأنها محل لفعل الحج مع كونها حرمًا، فكان لها مزية على غيرها.

[فصل [١٥ - فيمن دخل مكة غير محرم]]

وإن دخلها غير محرم أساء ولا شيء عليه؛ لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض أصله (٧) الدخول إلى مِنَى وعرفة والمسجد الجامع يوم الجمعة.


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥١٠).
(٢) في (م): بالقرب.
(٣) في (م): الرجوع.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣، التفريع: ١/ ٣٢٠.
(٥) أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل المدينة: ٢/ ٩٩١.
(٦) أخرجه البخاري في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة: ٣/ ٩٤، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة: ٢/ ٩٨٦.
(٧) في (م): أهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>