للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يجتهدون فيه، ولأن السنن والأحكام منا ابتدأت وعنها انتشرت إلى غيرها من الآفاق: فإذا وجدناهم مجمعين على ما لم يتبين نقله ولا اشتهر أنه توقيف حملوا فيه على أنهم عرفوا منه ما لم يعرف غيرهم لأنه ليس إلا ذلك، والقول بأنهم غيروا أو ما عرفوا [] (١) ما علموه وذلك ممتنع مع عدالتهم ونزاهتهم ووجه القول بأنه ليس بحجة وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر [الأبهري] (٢) وكافة البغداديين من أصحابنا إلا اليسير منهم [لأنهم بشر يخطيء ويصيب والعصمة] (٣) تثبت لجميع الأمة دون بعضها فلا يؤمن معهم، وقد وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه وهذا زيادة منهم على [] (٤) التبديل والتغيير.

[فصل [٤ - في الترجيح بعمل أهل المدينة]]

إذا ثبت أنه ليس بحجة ولا تحرم مخالفته وهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المعارضين رجح به على ما عرى عنه (٥)، ودليلنا أن الترجيح مطلوب به قوة [بحيث يكون القول الذي] (٦) يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصواب، وذلك لأن أهل المدينة بما ذكرناه من مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام [وسبب] (٧) الأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى لأن سببه الذي بني عليه


(١) طمس في ق وم.
(٢) مطموس: في ق وم.
(٣) طمس في م وق.
(٤) طمس في م وق.
(٥) انظر المقدمات: ٣/ ٤٨٤.
(٦) طمس في م ون.
(٧) طمس في م وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>