للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: زكاة معادن الذهب والفضة]

وفي معادن الذهب والفضة الزكاة إذا خرج منها نصاب (١)، فإن كان دون النصاب، لا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله (٢) فتكون فيه الزكاة، أو يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا ضمه إلى ما خرج من المعدن كان نصابًا، ثم يزكي ما خرج بعد ذلك من قليل أو كثير ما دام ذلك النيل قائمًا فإن انقطع وظهر نيل لم يُبْنَ ما خرج منه على ما خرج من الأول، وكان للثاني حكم نفسه.

ولا حول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع، ولا يرده دين بخلاف العين من غير المعدن، وفي الندرة (٣) الخارجة بغير مؤنة ولا كلفة الخمس، وقيل: الزكاة كغيرها.

والركاز: دفن الجاهلية، وفيه الخمس في قليله وكثيره، وذلك في ذهبه وورقه، فأما عروضه وجواهره ففيه روايتان: إحداهما أنه يخمس والأخرى أنه لا يخمس (٤).

[فصل [١ - دليل الفرق بين المعدن والركاز]]

وإنما فرقنا بين المعدن والركاز في الصفة والحكم خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦، التفريع: ١/ ٢٧٨، الرسالة ص ١٦٨.
(٢) نيل: العرق الذي في المعدن (الفواكه الدواني: ١/ ٣٤٥) وهو ما يعرف الآن بالمنجم.
(٣) الندرة: هي المعدن الخالص الذي لا يحتاج إلى تصفية وتخليص من الشوائب عند إخراجه من مكانه كأن يخرج خالصًا مصفى. قال خليل: وفي ندرته الخمس (مواهب الجليل: ٢/ ٣٣٩).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٩، التفريع: ١/ ٢٧٩، الرسالة ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>