للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.

[فصل [٢٤ - عدم التنفل والإمام يخطب]]

إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (٣)، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسًا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإِمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.

[فصل [٢٥ - الإنصات للخطبة]]

والإنصات له واجب (٤)، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٥)، قيل ذلك في الخطبة (٦)، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" (٧)، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.

فصل [٢٦ - عدم سلام الإِمام إذا صعد المنبر]:

ولا يسلم إذا صعد على المنبر (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، ولأنه لم يرد في


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٢.
(٢) انظر: الأم: ١/ ١٩٧، المجموع: ٤/ ٤٢٩.
(٣) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة: ١/ ٢٢٤، ومسلم في الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: ٢/ ٥٨٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨ - ١٣٩، الرسالة: ١٤٢.
(٥) سورة الأعراف، آية: ٢٠٤.
(٦) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٦٥.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.
(٩) انظر: الأم: ١/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>