للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٢ - إذا استثنى عددًا من الطلاق]:

إذا استثنى عددًا من الطلاق فإن بقى منه شيء صح استثناؤه كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أو إلا اثنتين، لأنه في الأول يطلق اثنتين وفي الثانية يطلق واحدة ولا فرق بين استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، وإن لم يبق شيئًا لم يصح وكان رجوعًا لا استثناء كقوله واحدة، أو إلا واحدة، أو اثنتين إلا اثنتين أو ثلاثًا إلا ثلاثًا، فإن قال: طالق أربعًا إلا ثلاثًا (لم يصح وكان رجوعًا وطلقت ثلاثًا لأن ما زاد على الثلاث لغو كأنه قال: ثلاثًا فيرد استثناء) (١) ثلاث على ثلاث فلا يصح (٢).

[فصل [١٣ - في الاشتراط بمشيئة زيد]]

وإنما قلنا: إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح ممن تصح مشيئته ويتوصل إلى العلم بها فكان كسائر الشروط كقوله: إن دخلت الدار وما أشبهه.

[فصل [١٤ - القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره]]

ووجه القول في الحجر وغيره: إن الطلاق يلزمه أنه هزل، ووجه نفي اللزوم عدم الشرط الذي علق الطلاق به، والأول أصح.

[فصل [١٥ - صريح الطلاق وكناياته]]

الطلاق يقع بالنطق وبعمل الجارحة، وإن لم يقارنه نطق، وفي وقوعه بمجرد عقد القلب خلاف (٣)، فأما النطق فضربان صريح وكناية:

فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كقوله (٤): أنت طالق


(١) ما بين قوسين سقط من (م).
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر المدونة: ٢/ ١٢١ - ١٢٢، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٨.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٧٨، الكافي ص ٢٦٥.
(٤) في (م): مثل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>