للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطوف فيه لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١)، وذلك يقتضي استيفاء جميعه، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر (٢)، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (٣)، واعتبارًا بالطواف داخل البيت.

[فصل [١٠ - في صفة ركعتي الطواف والسعي]]

إذا أتم الطواف ركع عند المقام ركعتين، وهما سُنَّة مؤكدة إن تركهما أتى بهما، فإن عاد إلى بلده فعليه دم، ثم يستلم الحجر بعد الركعتين إن قدر، ثم يخرج إلى الصفا والمروة (٤) ترى البيت، فيكبر ويهلل ويدعوا ثم ينحدر ماشيًا حتى ينتهي إلى المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك حتى يستوي سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وذلك ثماني وقفات أربع على الصفا وأربع على المروة، فهذا صفة الطواف والسعي (٥).

[فصل [١١ - في حكم ركعتي الطواف]]

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من الطواف ركع لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (٦)، وعندنا أن الركعتين سنة مؤكدة لا تترك (٧) خلافًا للشافعي في قوله: إنهما مستحبتان وليستا بسنتين (٨)، لقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ


(١) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٢) أخرجه الحاكم: ١/ ٤٦٠، وقال: صحيح الإسناد، وهذا تكملة حديث ابن عباس السابق، حيث قال: الحجر من البيت لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف من ورائه، قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥١٧).
(٤) حتى: سقطت من (ق).
(٥) في صفة الطواف والسعي، انظر: المدونة: ١/ ٣١٢ - ٣١٤، التفريع: ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨، الرسالة ص ١٧٥ - ١٧٧.
(٦) انظر: حديث جابر الذي سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(٧) المدونة: ١/ ٣١٣، التفريع: ١/ ٣٣٧، الرسالة ص ١٧٦، الكافي ص ١٣٩.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨، المهذب: ١/ ٢٣٠، وذلك في أحد قولي الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>