للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٤ - الرجل يغسل أَمته]:

ويغسل الرجل أَمته ومدبرته وأم ولده وكل من يستبيحه إلى حين الموت (١) فهي بمنزلة الزوجة، والعِلَّة ما ذكرناه من جواز الاطلاع على العورة حين الموت.

[فصل [٥ - نهي الرجل أن يغسل مبتوتته]]

ولا يجوز أن يُغَسِّل الرجل مبتوتته منه وإن ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات (٢)، لأن العصمة منقطعة بينهما في الحياة كالأجانب، ولأنه لما لم يجز لأحدهما الاطلاع على عورة الآخر في الحياة فكذلك بعد الموت، لأن عِلَّة جواز ذلك في الموت هو استدامة جوازه حال الحياة إلى الموت.

[فصل [٦ - غسل الرجل مطلقته الرجعية]]

وعنه في المطلقة الرجعية روايتان (٣): إحداهما أن أحدهما يغسل الآخر إذا مات في العدة، والأخرى أنه لا يغسله، فوجه الجواز أن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى الموت بدليل لحوق الإيلاء والظهار والنفقة وثبوت التوارث فكانت كالمرتجعة، ووجه المنع فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها كان محرمًا في الحياة، فكذلك بعد الموت لأن عِلَّة جواز ذلك في الموت استدامة جوازه في حال الحياة ولم يحصل ما يزيل المنع من الارتجاع فأشبه المبتوتة.

[فصل [٧ - غسل ذوي المحارم والأجانب]]

ويجوز أن تغسل المرأة ذوي محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يكن معهم من يغسلهم من الرجال، وكذلك الرجل يغسل ذوات محارمه من النساء إذا لم يحضر من النساء من يغسلهن (٤)، لأن نظر بعضهم إلى أبدان بعض جائز، ألا ترى أن السفر جائز معهم، فأما الأجنبية إذا ماتت في سفر ولم


(١) و (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧١، الكافي ص ٨٢ - ٨٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧١، الكافي ص ٨٢.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٦٧ - ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧١ - ٣٨٢، الرسالة ص ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>