للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يذكر شروط الصحة فيقول تزوجتها بولي وشهود عدول بإذنها إن كانت ممن تستأذن (١)، ودليلنا أنه دعوى عقد صحيح فوجب استماعها أصله إذا ذكر (٢) شروط صحتها، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يسمع الدعوى فيه على الصحة مجملة من غير اعتبار بذكر شروط الصحة أصله البيع.

[فصل [١٢ - إقرار أحد الابنين بمن ادعى دينا على أبيهم الميت]]

إذا مات رجل وترك ابنين فادعى رجل على الميت دينا فأقر له أحدهما فإن كان ممن تقبل (٣) شهادته (وشهد له به حلف المدعي واستحق جميع الدعوى وإن كان ممن لا) (٤) تقبل شهادته ولكنه لم يكن يشهد لزمه نصف ما اعترف له به وهو مقدار ما كان نصيبه لو اعترف الابن الآخر أو قامت له بينة (٥) وقال أبو حنيفة يلزم المقر الإرث في حصته (٦).

وإنما قلنا إنه إن شهد به لزم مع اليمين جميع الدعوى لأنها دعوى مال فقبل فيها الشاهد مع اليمين كسائر الدعاوي، وإنما قلنا إن شهادة الابن مقبولة لأن شهادة الأخ على أخيه مقبولة فيما يتعلق بدفع معرة عن الشاهد أو الأخ، ولأن التهمة عنه زائلة في ذلك، وإنما قلنا إنه يلزمه بإقراره لأنه مقر بأن غيره يستحق ما لا في يده فلزمه دفعه إليه.

وإنما قلنا إنه لا يلزم الآخر شيء بإقرار أخيه لأن إقرار الإنسان (٧) على غيره غير مقبول، وإنما قلنا لا يلزم المقر أكثر من قدر ما كان يلزمه لو أقر الآخر لأن


(١) انظر الإقناع: ١٩٨.
(٢) في ق: إذا أنكر.
(٣) في ق: ممن لا تقبل.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ١٠٤، الكافي: ٤٥٩، ٤٨١.
(٦) انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ٨٧.
(٧) الإنسان: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>