للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٦ - أقسام الجراح من حيث المماثلة]]

الجراح على ضربين: ضرب يتأتى المماثلة فيه، وضرب لا يتأتى فيه، فما تتأتى فيه نوعان: منه ما لا يعظم الخطر والخوف منه على النفس غالبا فالقصاص فيه واجب وذلك كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف ونزع العين وغير ذلك من الأعضاء (١)، والأصل فيه قوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢) وقوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (٣)، ومنه ما يعظم الخطر فيه على النفس ويخاف التلف بالقصاص منه فهذا لا قصاص فيه لأن القصاص لو ثبت فيه لكان كالأخذ للنفس في مقابلة الجرح وذلك غير جائز، وقد اختلف في بعضها ونحن نبينه.

[فصل [١٧ - فيما يجب في الأمومة والموضحة والجائفة]]

أما المأمومة والموضحة والجائفة فلا أعلم خلافًا من قول مالك ألا (٤) قود فيها، ويدل عليه حديث العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال "ليس في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة قود" (٥) وهذا نص، ولأن الخطر فيها يعظم على النفس فيكون متى اقتصصنا منها قد أخذنا النفس بما دونها.


(١) انظر المدونة: ٤/ ٤٤١، التفريع: ٢/ ٢٥١ - ٢١٦، الرسالة: ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٤) في ق: أن.
(٥) أخرجه ابن ماجة في الديات باب ما لا قود فيه: ٢/ ٨٨١، والبيهقي: ٨/ ٦٥، وابن أبي عاصم وأبو يعلى وقال البيهقي أنه لا يثبت، وأثبته الحافظ الغماري الذي أخرج أحاديث بداية المجتهد بقوله: أن ابن لهيعة تابع رشدين بن سعد كما عند ابن أبي عاصم وابن لهيعة عندي حديثه حسن إذا توبع ولو من ضعيف كرشدين بن سعد ما لم يكن واهيا كذابا يسرق الحديث (انظر الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٨/ ٤٥١ - ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>