للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٠ - في الوصية بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخره]]

للرجل أن يوصي بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخر (١)؛ لأن الوصية في معنى الوكالة، وله أن يوكل في حقوقه كلها وفي بعضها وكيلا واحدا أو وكلاء عدة.

[فصل [٢١ - في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة]]

إذا أوصى لرجل بنوع من حقوقه مخصوص دون غيره لم يكن له النظر في غيره إذا خصه بذلك (٢)؛ لأنه إنما يملك النظر بتولية صاحب الحق فلم يطلق توليته أو يقيدها، فأما إن أطلق فقال: وصيتي إلى فلان أو قال فلان وصيي فإنه يكون وصيه في كل شيء يجوز أن يوصي به من النظر في ثلثه والولاية على صغار ولده وقضاء ديونه، خلافًا للشافعي في قوله إنه لا تصح الوصية (٣)، لأن الإطلاق يقتضي العموم فأشبه أن ينص على ذلك، فأما إن أوصى إليه بنوع ولم يذكر قصره عليه ولا أنه ليس إليه النظر في غيره فقيل: هو كالوصية المطلقة لأنه أقامه مقامه ولم يقصره على ما سماه، وقيل لا يكون وصيا إلا فيما عين له ونص عليه لأنه لا يملك الوصية إلا بالتولية، فإن أوصى بشيء مخصوص لم يملك النظر في غيره وليس يحتاج إلى أن يلفظ بقصره عليه لأن المنع هو الأصل وإنما الذي يحتاج إليه هو النص على التولية.

[فصل [٢٢ - فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية]]

إذا أوصى إليه وأطلق ولم يقل ليس لك أن توصى: (٤) فله أن يوصي بما أوصى به إليه، وقال الشافعي ليس له ذلك إذا أطلق الوصية، وأما إن أذن له


(١) انظر المدونة: ٤/ ٢٩٩، التفريع: ٢/ ٣٣٢.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٠، ٣١٣، الكافي: ٥٤٨ - ٥٤٦.
(٣) انظر الأم: ٤/ ١٢٠، المهذب: ١/ ٤٦٣.
(٤) أن توصي سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>