للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيد (١)

الأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} (٢)، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} (٣)، وقوله: {وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم} (٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" (٥)، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (٦)، ولأنه إجماع (٧).

[فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]]

والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه (٨) مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها (٩) قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} (١٠)


(١) الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١١٤).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٤.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤.
(٥) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٥، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).
(٦) أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: ٦/ ٢٢٠، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
(٧) انظر: شرح مسلم - للنووي: ٨/ ١٣٢، المغني: ٨/ ٥٣٩.
(٨) في (م): أنواعها.
(٩) في (ق): فيه.
(١٠) سورة المائدة، الآية: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>