للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - في حكم النكاح]]

وليس بواجب خلافًا لداود (١) اعتبارًا بنكاح الأَمة، ولأنه عقد معاوضة فلم يجب ابتداء بالشرع كالبيع، ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واجب، فلم يكن هو واجبًا.

[فصل [٢ - في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة]]

وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف (٢)، والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (٣)، وقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (٤)، وقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٥)، فجعل على التي لم تبلغ عدة، والعدة لا تجب إلا عن فراق في نكاح صحيح، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست (٦) وبني بها وهي ابنة تسع (٧)، وروى: أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه ولم يستشرهما (٨) ولا خلاف فيه.


(١) انظر: المغني: ٦/ ٤٤٦، نيل الأوطار: ٦/ ١١٧.
(٢) انظر: الإجماع ص ٩١، شرح مسلم: ٦/ ١٤٨، المغني: ٦/ ٤٨٧، فتح الباري: ٩/ ١٥٦، ١٢/ ٢٦٩.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٦) في (م): سبع.
(٧) أخرجه البخاري في النكاح، باب: إنكاح الرجل ولده الصغار: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح باب: في تزويج الأب البكر الصغير: ٢/ ١٠٣٨.
(٨) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>