للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (١)، (ولا خلاف (٢) في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات) (٣)، وفي طريق آخر: "البر بالبر مدًّا بمد والشعير بالشعير مدًّا بمد والملح بالملح مدًّا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" (٤) ولا خلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات (٥).

[فصل [٣ - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]]

التحريم متعلق بمعاني (٦) هذه المسميات دون أسمائها (٧) خلافًا لداود ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون تعديه إلى الفروع (٨)، فيتصور الخلاف معهم في الأرز والذرة والدخن والزبيب وغير ذلك مما لم يتناوله النص باسمه: فعندنا فيه الربا وعندهم لا ربا فيه، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٩)، والربا الزيادة في اللغة (١٠)، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل (١١) فعم، وقوله: "إذا اختلف الجنسان


(١) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا: ٣/ ١٢١٠.
(٢) انظر: الإجماع ص ١١٨، المجموع: ٩/ ٤٤٤، المحلي: ٩/ ٥٠٢، المغني: ٤/ ٤.
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٩١ بإسناد جيد (إرواء الغليل: ٥/ ١٩٦).
(٥) انظر: المراجع التي سبق ذكرها قريبًا.
(٦) معاني: سقطت من (ق).
(٧) انظر في هذا المدونة: ٣/ ٩٩، ١٧٣، التفريع: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣٠٣.
(٨) انظر: المحلي: ٩/ ٥٨٨.
(٩) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(١٠) كما سبق تعريفنا له.
(١١) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل: ٣/ ١٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>