للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج (١) مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (٢)، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارًا بالأمة والأول أصح.

فصل [٥ - لا إحداد على الأمَة ولا على أم الولد]:

لا إحداد على الأَمَة، ولا على أم الولد (٣) لأنّها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.

[فصل [٦ - الإحداد]]

الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر والأخضر والخلوق (٤) لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابرى (٥)، والامتناع من الحلي كله الخاتم فما فوقه، وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر في الرأس (٦) والإدهان المطيبة كاللبان (٧) والخيرى (٨) ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن مما يثير به الشهوة ويبعث على الجماع (٩).


(١) زوج: سقطت من (م).
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) الخلوق: ما يتخلق به من الطيب وهو مائع فيه صفرة (المصباح المنير ص ١٨٠).
(٥) السابري: نوع رقيق من الثياب قيل: نسبه إلى سابور من مدن فارس (المصباح المنير ص ٢٦٣).
(٦) بما يختمر في الرأس: يعني ما تشتم رائحته والخمرة الطيب (غرر المقالة ص ٢٠٧).
(٧) البان: شجر معروف ودهن البان منه (المصباح المنير ص ٦٦).
(٨) الخيرى: هو أذكى نبات البادية ريحًا، يخرج دهنه ويدخل في الأدوية (المصباح المنير ص ١٨٤).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦، التفريع ص ١٩ - ٢٢٠، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>