للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [نكاح المريض المخوف عليه]]

المريض المخوف عليه لا يجوز له أن يتزوج (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) لأنه محجور عليه في ماله أن يخرجه على غير عوض فيما لا حاجة به إليه لحق الورثة والنكاح يتضمن هذا المعنى لأنه يوجب المهر والنفقة ولا حاجة به إلى الوطء فيجب منعه منه، ويدل على ثبوت الحجر أنه ممنوع من الهبة والصدقة وما يفعله من ذلك يوقف على الثلث، ولأن طلاقه غير مانع من الميراث لأن فيه إخراج الوارث عن الميراث وفي تزويجه هذا المعنى.

[فصل [١ - في فسخ نكاح المريض المخوف عليه]]

إذا ثبت أنه غير جائز فإنه (٣) يفسخ إذا وقع لأن كل نكاح غير جائز فيجب فسخه، والظاهر من قوله: إنه يفسخ بطلاق لأنه مفتقر إلى اجتهاد ولقوله الخلاف فيه (٤)، وسواء دخل أو لم يدخل لأن الدخول لا يصحح العقد الفاسد، فإن لم يدخل فسخ ولا شيء لها، وإن دخل فلها الصداق من ثلثه لفساد العقد، وإن لم يكن سمى لها، فلها صداق المثل لأنه قيمة البضع، وإن كان هناك مسمى نظر، فإن كان مثل صداق المثل أو أقل كان جميعه لها، وإن زاد عليه ففيه روايتان مبنيتان على وجوب التوارث إن مات قبل الفسخ: إحداهما أنه ليس لها إلا بقدر صداق المثل لأنا إن زدناها على ذلك لم تخل أن يكون وارثة أو غير وارثة، فإن كانت ترثه كان ذلك وصية لوارث، وإن كانت لا ترثه


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٦، التفريع: ٢/ ٥٦، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٢٤٨.
(٢) انظر: بدائع الصنائع: ٢/ ١٥٢٠، المهذب: ٢/ ٣٣، و ٦٧.
(٣) في (م): فيجب.
(٤) لما جاء في المدونة قوله: قد اختلف فيه: ٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>