للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولولاه لم يملكه فقد انتفع له وللمرتهن بحصول التوثق به فلم بقبضه لمالكه، كالوديعة وإنما قبضه ليكون على وثيقة بحقه، وإذا أخذ شبهًا من الأمرين لم يجز أن ينفرد بحكم أحدهما على التحديد (١) فيجب الفصل بينه وبينها وفي ذلك ثبوت ما قلناه (٢) لأن أحدًا لم يفصل بينهما بما سواه.

ووجه قوله: إنه إذا قامت بينة بهلاكه أو علم بأنه من غير صنعة (٣) فلا ضمان عليه إذ سبب الضمان معدوم لأنه إنما يضمن لئلا يكون قد أتلفه وادعى أنه تلف بغير صنعة (٤)، فإذا علم صدقه فلا ضمان ألا ترى أن العرف لما كان يشهد له فيما يظهر تلفه قبل قوله ولم يضمنه، ووجه إيجاب الضمان أن أصله مقبوض على ذلك فلا ينتفي عنه حسمًا للباب، والأول أصح.

[فصل [١٤ - الضمان بقيمة الرهن والمقاصة به]]

وإنما قلنا: يضمن بقيمته ويقاص به من دينه لأن الضمان يتعلق بما حصل في قبضه، فإن جاء به وإلا فعليه بدله وهو القيمة، وإذا قلنا: يقاص به من دينه لأن رب الرهن قد استحق في ذمة المرتهن حقًّا فلم يكن لأحدهما مطالبة الآخر بما يستحقه إلا ويتوجه للآخر عليه مثل ذلك، فوجب القصاص وترادا الفضل بينهما، فإن كان فيه فضل عن الحق غرمه المرتهن، وإن كان أقل منه لزم (٥) الراهن بقية الحق، وإن كان بقدره كان قِصاصًا.

[فصل [١٥ - إذا شرط في الرهن خلاف موجبه]]

وإنما قلنا: إذا شرط (في نوع منه خلاف موجبه لم ينفعه لأنّه شرط) (٦)


(١) في (ق): التجريد.
(٢) في (م): ما قلنا به.
(٣) في (م): صيغته.
(٤) في (م): صيغة.
(٥) في (م): وإن إقامته لرهن الراهن.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>